شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٢٠٣
خمس سنين. وإن كان على ما قاله الجاحظ فقد أسلم وهو ابن سبع سنين.
وإن كان على ما قاله العتبى فقد أسلم وهو ابن عشر سنين.
ولا خلاف أنه لم يكن بالغا حين أسلم. وعليه دل قوله:
سبقتكم إلى الاسلام طرا * غلاما ما بلغت أوان حلم وإنما حققنا هذا لاعتماد أصحابنا على هذا الحديث في صحة إسلام الصبى.
243 - قال: وإذا خرج القوم إلى الصوائف فأرادوا أن يخرجوا معهم النساء بغير منفعة إلا المباضعة (1) والخدمة فالمستحب أن لا يفعلوا ذلك مخافة عليهن.
لان النساء لحم على وضم (2) إلا ما ذب عنهن. ومن خرج للقتال ربما يبتلى بعارض يشغله بنفسه ولا يتمكن فيه من الذب عن حرمه. واقتضاء الشهوة بالمباضعة ليس من أصول حوائجه ولا ينبغي أن يعرض حرمه للضياع لأجله، ولو لم يكره (3) له الخروج بهن إلا لمخافة أن يشتغل بهن عن القتال لكان ذلك كافيا.

(1) المباضعة الجماع (قاموس).
(2) في هامش ق " الوضم محركة ما وقيت به اللحم عن الأرض من خشب وحصير. قاموس ".
وثمة حاشية ثانية فيها " في حديث عمر رضي الله عنه: إنما النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه.
قال الأصمعي: الوضم الخشبة أو البارية التي يوضع عليها اللحم تقية من الأرض. وقال الزمخشري:
الوضم كل ما وقيت به اللحم. يقول: إنهن في الضعف مثل ذلك اللحم الذي لا يمتنع من أحد إلا أن يذب عنه ويدفع. وقال الأزهري: إنما خص اللحم على الوضم وشبه به النساء لان من عادة العرب في باديتها إذا نحر بعير لجماعة يقتسمون لحمه أن يقلعوا شجرا كثيرا ويوضم بعضه على بعض ويعضى اللحم ويوضع عليه، ثم يلقى لحمه عن عراقه ويقطع على الوضم هبرا للقسم وتؤجج نار فإذا سقط جمرها اشتوى من حضر شوية بعد شوية على ذلك الحجر لا يمنع أحد منه. فإذا وقعت المقاسم حول كل شريك قسمه عن الوضم إلى بيته ولم يعرض له أحد. فشبه عمر رضي الله عنه النساء وقلة امتناعهن على طلابهن من الرجال باللحم ما دام على الوضم ".
(3) ه‍ " يكن " وهو خطأ.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»