شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٩٥
224 - وإن لم يكن له جدة من قبل الام، ولا جد (1) من قبل الأب، فاستأذن الآخرين فلم يأذنا له، أو لم يأذن له أحدهما، فالمستحب له أن يخرج.
لان حق الحضانة لام الأب عند عدم أم الام. وهي في ذلك بمنزلة الام والجد أب الام وإن لم يجعل كالأب في الولاية فقد جعل كالأب في حكم القصاص، وفى منع قبول الشهادة له، وحرمة وضع الزكاة فيه. فإذا لم يبق جد أقرب منه كان هو قائما مقام الأب في منعه من الخروج أيضا.
225 - وإن كان له أم وأب أب فأذن له أحدهما دون الآخر لم يسع له أن يخرج حتى يأذنا له.
لان أب الأب بمنزلة الأب عند عدمه. فكأن هذا ومن كان أبوه وأمه (2) حيين في الحكم سواء.
226 - وإن لم يكن له أم وكانت له (54 آ) جدة من قبل الام وجدة من قبل الأب، فحق الاذن للتي من قبل الام خاصة.
ألا ترى أنها في الحضانة مقدمة على الأخرى، والجدة التي من قبل الأب لا تقوم مقام الأب بدليل أنه لا تثبت لها الولاية كما تثبت للجد.
227 - ولو كانت الام حية فحق الاذن إليها وليس إلى الجدات من ذلك شئ.
بمنزلة حق الحضانة. وكذلك مع بقاء الأب ليس للأجداد إذن في هذا الباب.

(1) ه‍ " جدة " وهو خطأ.
(2) ه‍ " أبواه ".
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»