شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٢١٧
لان في (1) هذا الامر نظرا لصاحبها باحياء ملكه وإمساكه عليه، والدابة لا تبقى بدون النفقة، والانسان لا يرضى بالتبرع بالانفاق على ملك الغير. وللأمير ولاية النظر لكل من عجز عن النظر لنفسه من الجند، فكان أمره بذلك كأمر صاحب الدابة حين صدر عن ولاية شرعية.
268 - فإن قالوا: أنفقنا عليها بعد الامر كذا، وذلك نفقة مثلها (2) وقال صاحبها: لم ينفقوا عليها من ذلك شيئا، فالقول قول صاحبها.
لانهم يدعون في ذمته دينا لأنفسهم وهو منكر، فيكون القول قوله بعدما يحلف على علمه، لأنه استحلاف على فعل الغير، وهو إنفاقهم عليها.
فيكون على العلم دون الثبات.
269 - فإن أقاموا شاهدين مسلمين على ما ادعوا، أو كان إنفاقهم بعلم الأمير رجعوا على صاحبها.
ولا يلتفت إلى إنكاره لثبوت ما ادعوا بحجة حكمية: وذلك علم الأمير أو شهادة شاهدين.
270 - فإن كانوا - حين رفعوها إلى الأمير وشهد (3) الشهود أنهم وجدوها، - لا يدرون لمن هي، إن رأى الامام أن يبيعها فباعها جاز.
لان ذلك نظر منه (4) لصاحبها. فالانفاق ربما يأتي على ماليتها، وحفظ ثمنها أيسر من حفظ عينها، وللأمير ولاية النظر على جنده.

(1) ساقطة من ط.
(2) ه‍ " بعد الامر كذلك نفقة مثلها " وفيها سقط.
(3) ط، ه‍ " شهدت ".
(4) ه‍ " فيه ".
(٢١٧)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»