شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
يكن النفير عاما. فإذا كان ذلك فله (1) أن يخرج، وليس لمولاه أن يمنعه من ذلك.
لان فرضية (55 آ) الخروج عند النفير العام كفرضية الصوم والصلاة، وذلك مستثنى للعبد مما ملكه (2) عليه مولاه.
وإذا تبين هذا في العبد، وللمولى عليه ملك على الحقيقة، تبين في حق الولد مع الوالدين بطريق الأولى.
238 - وكذلك النساء إذا كانت بهن قوة القتال فليخرجن إذا كان النفير عاما.
وقد بينا ما صنعت أم سليم يوم حنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: " لمقام نسيبة (3) بنت كعب خير من مقام فلان وفلان " فسمى جماعة من الذين فروا. وكان النفير عاما. فاستحسن قتال النساء ومدح من لم يهرب منهن بما قال.
فأما إذا لم يكن النفير عاما فلا ينبغي أن يشتغل النساء بالقتال.
239 - ولا ينبغي للشواب (4) أن يخرجن أيضا في الصوائف ونحوها.
لان مقامهن في البيوت أقرب إلى دفع الفتنة.

(1) ه‍ فأما إذا كان ذلك فله " ب " فإذا كان له ذلك فله ".
(2) ه‍ " يملكه ".
(3) في هامش ق " ونسيبة بنت كعب وبنت سماك بفتح النون، وبنت تيار وأم عطاء بضمها. وهن صحابيات. قاموس ".
(4) في هامش ق " والأنثى شابة والجمع شواب مثل دابة ودواب. مصباح ".
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»