228 - وإن كان له أب وأم أب فليس ينبغي له أن يخرج حتى يأذن له.
لان أم الأب بمنزلة الام إذا لم يكن سواها أحد في الأمهات بمنزلة الام.
ألا ترى أن حق الحضانة لها؟
وأشار في الكتاب إلى أن له مخالفا في هذه المسألة. ولم يبين من هو.
فكأن هذا المخالف يقول: أم الأب تدلى بالأب. وإذا لم يعتبر إذن الجد الذي يدلى بالأب مع الأب لم يعتبر اذن أم الأب بالطريق الأولى.
وهذا فاسد. فإنه لو كان له أم، وأم أب، فأذنت له الام كان له أن يخرج، ولو كان أم الأب. باعتبار هذا الادلاء كالأب أو كالجد أب الأب (1) لم يكن له أن يخرج إلا بإذنهما.
229 - قال: وكل سفر أراد الرجل أن يسافر غير الجهاد لتجارة أو حج أو عمرة فكره ذلك أبواه، وهو لا يخاف عليهما الضيعة (2) فلا بأس بأن يخرج.
لان الغالب في هذه الاسفار السلامة، ولا يلحقهما في خروجه مشقة شديدة. فان الحزن بحكم الغيبة (3) يندفع بالطمع في الرجوع ظاهرا.
الا أن يكون سفرا مخوفا عليه نحو ركوب البحر، فحينئذ حكم هذا وحكم الخروج إلى الجهاد سواء.
لان خطر الهلاك فيه أظهر.