230 - والسفر على قصد التعلم إذا كان الطريق آمنا والامن في الموضع الذي قصده ظاهرا لا يكون دون السفر للتجارة.
بل هذا فوقه (1) لقوله تعالى {فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين} (2).
فلا بأس بأن يخرج إليه وإن كره الوالدان إذ كان لا يخاف الضيعة عليهما.
231 - قال: وإن كان يخرج في التجارة إلى دار الحرب بالأمان فكرها ذلك فإن كانوا قوما يفون بالعهد معروفين بذلك فلا بأس بأن يخرج.
لان الغالب هو السلامة، فصار هذا والخروج إلى بلدة أخرى من دار الاسلام سواء.
232 - وإن كان يخرج في تجارة إلى دار الحرب مع عسكر المسلمين فإن كان عسكرا عظيما كالصائفة (3) فلا بأس بأن يخرج وإن كرها خروجه.
لان الغالب من حاله السلامة فإنه لا يعرض نفسه بالاشتغال بالقتال والعسكر العظيم يقوون على دفع شر العدو عنه وعن أنفسهم.