شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٨٩
وهذا (1) فرض غير موقت بوقت، لم يتفرغ أحد لشغل (2) آخر من كسب أو تعلم.
وبدون سائر الاشغال لا يتم أمر الجهاد أيضا. فلهذا كان فرضا على الكفاية.
211 - حتى لو اجتمعوا على تركه اشتركوا في المأثم. وإذا حصل المقصود بالبعض سقط على الباقين. وفى مثل هذا يجب على الامام النظر للمسلمين، لأنه منصوب لذلك نائب عن جماعتهم. فعليه أن لا يعطل الثغور، ولا يدع الدعاء إلى الدين، وحث المسلمين على الجهاد.
وإذا ندب الناس إلى ذلك فعليهم أن لا يعصوه بالامتناع من الخروج.
ولا ينبغي أن يدع المشركين بغير دعوة إلى الاسلام. أو إعطاء جزية إذا تمكن من ذلك.
لان التكليف بحسب الوسع.
212 - وإن كانوا قوما لا تقبل منهم الجزية كعبدة الأوثان من العرب والمرتدين فإنه يدعوهم إلى الاسلام، فإن أبو قاتلهم (3).
وأما المجوس وعبدة الأوثان من العجم في جواز أخذ الجزية منهم (4) عندنا بمنزلة أهل الكتاب، فيدعوهم إلى إحدى هاتين الخصلتين، ويجب الكف عنهم إذا أجابوا إلى إحداهما (5)، وإن امتنعوا منهما فحينئذ يقاتلون.

(1) ه‍ " وهو ".
(2) ه‍ " بشغل ".
(3) ه‍ " قاتلوهم ".
(4) ب، أ " عنهم " ولا توجد الكلمة في ط.
(5) ه‍ " أحدهما ".
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»