شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٨٧
36 [باب الجهاد] ما يسع منه وما لا يسع (1) 210 - قال أبو حنيفة رحمه الله: الجهاد واجب على المسلمين:
إلا أنهم في سعة من ذلك حتى يحتاج إليهم. فكان الثوري يقول:
القتال مع المشركين ليس بفرض، إلا أن تكون البداية منهم، فحينئذ يجب قتالهم دفعا لظاهر قوله {فان قاتلوكم فاقتلوهم} (2)، وقوله {وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة} (3). ولكنا نستدل بقوله {يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار (4)} (5).
وبقوله {وقاتلوا في سبيل الله} (6)، وبقوله {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} (7)، وبقوله {وجاهدوا في الله حق جهاده} (8).

(1) في هامش ق " لا يسعك أن تفعل كذا أي لا يجوز، لان الجائز موسع غير مضيق.
مغرب ".
(2) سورة البقرة، 2، الآية 191.
(3) سورة التوبة، 9، الآية 36.
(4) في هامش ق " قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. أمروا بقتال الأقرب منهم فالأقرب. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنذار عشيرته فان الأقرب أحق بالشفقة. بيضاوي ".
(5) سورة التوبة، 9، الآية 123.
(6) سورة البقرة، 2، الآية 190.
(7) سورة التوبة، 9، الآية 29.
(8) سورة الحج، 22، الآية 78.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»