شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٩٣
218 - وكذلك إن كان مات أحد أبويه والآخر حي.
لان السبب الموجب للبر في حق الحي منهما كامل.
219 - وإن كان كافرين أو أحدهما كافر (53 ب) والآخر مسلم فكرها خروجه للجهاد، أو كرهه الكافر منهما، فإن كان إنما كره ذلك على وجه المخافة (1) على نفسه والمشقة التي تلحقه بخروجه، فلا ينبغي له أن يخرج.
لأنه في بر الوالدين يستوي الكافر والمسلم. قال الله تعالى {وصاحبهما في الدنيا معروفا} (2).
والمراد الأبوان المشركان بدليل قوله تعالى {وإن جاهداك على أن تشرك بي} (3).
220 - وإن كان إنما ينهاه عن ذلك كراهة أن يقاتل أهل دينه لا شفقة عليه فليخرج ولا يطعه.
لأنه إنما كره خروجه بسبب دعاه الشرك إلى ذلك لا الولاد (4) (؟)، وليس عليه طاعة في داعية الشرك. وإنما يعرف ذلك بغالب الظن (5) والرأي، لان فيما لا طريق إلى معرفة حقيقته (6) بيني الحكم فيه على أكثر الرأي.
وهذا إذا كان لا يخاف عليه الضيعة. فإن كان يخاف عليه من ذلك لم يحل له أن يخرج.

(1) ه‍ " المخالفة ".
(2) و (3) سورة لقمان، 31، الآية 15.
(4) كذا في ب، أ، ه‍، ق. وفى ط " بسبب ادعاء الشرك لا الأولاد ".
(5) ب، أ " بغالب الرأي ".
(6) ه‍ " معرفته حقيقة ".
م - 13 السير الكبير
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»