لأنه إذا كان معسرا محتاجا إلى خدمته فخدمته فرض عليه، وإن كان كافرا. وليس من الصواب أن يترك فرضا عينا ليتوصل إلى ما هو فرض كفاية. ولان ما يفوته من تضييع والده (1) لا يمكنه (2) تداركه. وهو يتمكن أن يتدارك الجهاد في وقت آخر.
221 - قال: وإن أذن له الأبوان وله جدان وجدتان فكرهوا خروجه فلا بأس بأن يخرج.
لأنه في حال قيام الوالدين الأجداد والجدات كالأجانب. ألا ترى أن في حكم الحضانة والولاية واستحقاق الميراث هم كالأجانب، فكذلك في المنع عن الخروج لا أمر لهم ما دام الوالدان حيين.
222 - فإن مات الأبوان فأذن له الجد الذي من قبل أبيه والجدة التي من قبل أمه، ولم يأذن له الآخران - يعنى أب الام وأم الأب (3) - فلا بأس بأن يخرج.
لان أب الأب عند عدم الأب قائم مقامه بدليل ثبوت الولاية له. وأم الام عند عدم الام بمنزلتها، بدليل ثبوت حق الحضانة لها. والآخران معهما بمنزلة سائر الأجانب.
223 - وإن أذن له الآخران ولم يأذن له هذان لم يكن له أن يخرج.