شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٨٥
فلا تعف عنهم إن أمكنك الله منهم. فقال صلى الله عليه وسلم:
يا أم سليم! عافية الله أوسع. فأعادت ذلك ثلاث مرات، وفى كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عافية الله أوسع.
وفى المغازي أنها قالت: ألا نقاتل يا رسول الله (52 آ) هؤلاء الفرارين فنقتلهم كما قاتلنا المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عافية الله أوسع.
وأية حاجة إلى قتال النساء أشد من هذه الحاجة حين فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموه (1).
وفى هذا بيان أنه لا بأس بقتالهن عند الضرورة لان الرسول لم يمنعها في تلك الحالة، ولم ينقل أنه أذن للنساء في القتال في غير ذلك الحالة.
208 - قال: ولا بأس بأن يحضر منهن الحرب العجوز (2) الكبيرة فتداوي الجرحى، وتسقي الماء، وتطبخ للغزاة (3) إذا احتاجوا إلى ذلك، لحديث (4) عبد الله بن قرط الأزدي قال كانت نساء خالد بن الوليد ونساء أصحابه مشمرات، يحملن الماء للمجاهدين يرتجزن، وهو يقاتل الروم.
والمراد العجائز، فالشواب (5) يمنعن عن الخروج لخوف الفتنة. والحاجة ترتفع بخروج العجائز.
209 - وذكر عن أم (6) مطاع، وكانت شهدت خيبر (7) مع

(1) في هامش ق " أسلمه خذله. جوهري ".
(2) ق " العجوز ".
(3) ط " ولا بأس للعجائز أن يحضرن الحرب لمداواة الجرحى والطبخ للغزاة.. ".
(4) ه‍ " بحديث ".
(5) ط، ه‍ " فأما غير العجائز من النساء " وفى ه‍ زيادة " فالثواب أن يمنعن.. ".
(6) ق " ابن " وهو خطأ.
(7) في أصل ب " حنينا " ثم صححت في الهامش بخيبر.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»