رحل الغال (1). وقضاء القاضي في المجتهدات يكون نافذا لا يرد. فلهذا قال:
لا يرد الثاني ما صنع الأول.
204 - قال: ولا ينبغي للرجل أن يخرج إلى الجهاد وله أب أو أم إلا بإذنه (2).
لان برهما واجب، والتحرز عن عقوقهما فرض عليه بعينه. قال صلى الله عليه وسلم: " ليعمل (51 ب) البار ما شاء فلن يدخل النار. وليعمل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة ". وقال عليه السلام: " من أصبح ووالداه راضيان عنه فله بابان مفتوحان إلى الجنة ". فلا ينبغي له أن يسد هذا الباب بالخروج بغير إذنهما، وهو لا يدرى أنه هل ينتفع بخروجه هو أو غيره أو لا ينتفع.
205 - وذكر عن عباس (2) بن مرداس أنه قال: يا رسول الله (4) إني أريد الجهاد. قال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: الزم أمك فإن الجنة عند رجل أمك.
وتفريع المسائل على هذا الأصل في باب بعد هذا، فيؤخر بعض الكلام فيه إلى ذلك الموضع.
206 - وذكر عن ابن الزبير قال: سألت جابرا أيقاتل العبد بغير إذن مولاه؟ قال: لا.