شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٨٢
رحل الغال (1). وقضاء القاضي في المجتهدات يكون نافذا لا يرد. فلهذا قال:
لا يرد الثاني ما صنع الأول.
204 - قال: ولا ينبغي للرجل أن يخرج إلى الجهاد وله أب أو أم إلا بإذنه (2).
لان برهما واجب، والتحرز عن عقوقهما فرض عليه بعينه. قال صلى الله عليه وسلم: " ليعمل (51 ب) البار ما شاء فلن يدخل النار. وليعمل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة ". وقال عليه السلام: " من أصبح ووالداه راضيان عنه فله بابان مفتوحان إلى الجنة ". فلا ينبغي له أن يسد هذا الباب بالخروج بغير إذنهما، وهو لا يدرى أنه هل ينتفع بخروجه هو أو غيره أو لا ينتفع.
205 - وذكر عن عباس (2) بن مرداس أنه قال: يا رسول الله (4) إني أريد الجهاد. قال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: الزم أمك فإن الجنة عند رجل أمك.
وتفريع المسائل على هذا الأصل في باب بعد هذا، فيؤخر بعض الكلام فيه إلى ذلك الموضع.
206 - وذكر عن ابن الزبير قال: سألت جابرا أيقاتل العبد بغير إذن مولاه؟ قال: لا.

(1) ط " في باب آخر ورحل الغال ".
(2) ق وحدها " باذنهما ".
(3) ق، ب " ابن عباس بن مرداس " وهو خطأ. انظر تهذيب التهذيب.
(4) ه‍ " يا رسول الله عليك السلام ".
(١٨٢)
مفاتيح البحث: عبد الله بن عباس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»