الجزء 4، باب جواز العفو عن القاذف لمن يقذفه، الحديث 875، إلا أن فيه: ابن محبوب، عن ضريس الكناسي، بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب: الموافق لما رواها الشيخ أيضا في باب الحد في الفرية والسب...، الحديث 321 من الجزء المتقدم، والكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب العفو عن الحدود 54، الحديث 4، والفقيه: الجزء 4، باب نوادر الحدود، الحديث 185، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن ابن رئاب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم. التهذيب: الجزء 9، باب ميراث الأزواج، الحديث 1042.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب ميراث الولد مع الزوج 19، الحديث 2، وفيه: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، والعلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، وهو الموافق للوسائل، وفي الوافي عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رئاب، عن محمد بن الحسن العطار. الاستبصار: الجزء 4، باب ميراث السائبة، الحديث 747.
ورواها بعينها في حديث 746 من الباب، وفيه: محمد بن زياد، بدل ابن رئاب، وهو الموافق للتهذيب: الجزء 9، باب الزيادات من الميراث، الحديث 1409، والوافي والوسائل أيضا، ولعله كان من باب تعدد الطريق.
روى الكليني بسنده، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد (بن قيس). الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق 123، الحديث 3.
وهنا اختلاف من جهة المروي عنه، تقدم في محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام.