باب الصيد والذكاة، الحديث 157، إلا أن فيه: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجاج، بلا واسطة.
كذا في هذه الطبعة، وفي الطبعة القديمة: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام، على نسخة، وفي نسخة أخرى منها:
الحجاج بن خالد بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام. والوسائل كالكافي، وكذلك الوافي بالنسبة إلى المروي عنه، وأما بالنسبة إلى المعنون فعن كل مورد مثله.
روى الشيخ بسنده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين. التهذيب: الجزء 3، باب أحكام الجماعة، وأقل الجماعة، الحديث 109.
ورواها أيضا في باب فضل المساجد والصلاة فيها: الحديث 837، من الجزء، إلا أن فيه: الحسين بن علي بن يقطين، وهو نسخة في الطبعة القديمة، والنسخة المخطوطة أيضا، ونسخة أخرى فيها: الحسن، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب. التهذيب: الجزء 10، باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام، الحديث 1103.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب، بدل أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، وهو الموافق لما في الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب دية الجنين 40، الحديث 10، والوافي والوسائل أيضا.
روى الكليني بسنده، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن راشد. الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب ما يستحب من الثياب للكفن