3 - حدثنا محمد بن قولويه، قال: حدثني سعد بن عبد الله القمي، قال:
حدثني أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي كهمش، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فقال لي: شهد محمد بن مسلم الثقفي القصير عند ابن أبي ليلى بشهادة فرد شهادته؟ فقلت: نعم، فقال:
إذا صرت إلى الكوفة فائت ابن أبي ليلى، فقل له: أسألك عن ثلاث مسائل لا تفتني فيها بالقياس ولا تقول قال أصحابنا، ثم سله عن الرجل يشك في الركعتين الأوليين من الفريضة، وعن الرجل يصيب جسده، أو ثيابه البول كيف يغسله، وعن الرجل يرمي الجمار بسبع حصيات فتسقط منه واحدة كيف يصنع؟
فإذا لم يكن عنده فيها شئ، فقل له: يقول لك جعفر بن محمد: ما حملك على أن رددت شهادة رجل أعرف بأحكام الله منك، وأعلم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله منك، قال أبو كهمش: فلما قدمت أتيت بابن أبي ليلى قبل أن أصير إلى منزلي، فقلت له: أسألك عن ثلاث مسائل لا تفتني فيها بالقياس، ولا تقول قال أصحابنا. قال: هات، قال: قلت ما تقول في رجل شك في الركعتين الأوليين من الفريضة؟ فأطرق، ثم رفع رأسه إلي فقال: قال أصحابنا، فقلت: هذا شرطي عليك ألا تقول قال أصحابنا، فقال: ما عندي فيها شئ، فقلت له: ما تقول في الرجل يصيب جسده، أو ثيابه البول كيف يغسله؟ فأطرق ثم رفع رأسه، فقال:
قال أصحابنا، فقلت له: هذا شرطي عليك، فقال: ما عندي فيها شئ، فقلت:
رجل رمى الجمار بسبع حصيات فسقطت منه حصاة كيف يصنع فيها؟ فطأطأ رأسه، ثم رفعه فقال: قال أصحابنا، فقلت: أصلحك الله هذا شرطي عليك، فقال: ليس عندي فيها شئ. فقلت: يقول لك جعفر بن محمد: ما حملك على أن رددت شهادة رجل أعرف منك بأحكام الله، وأعرف بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك؟ فقال لي: ومن هو؟ فقلت: محمد بن مسلم الطائفي القصير، قال: فقال: والله إن جعفر بن محمد قال لك هذا؟ فقلت: والله إنه قال