الجزء 4، باب أن مع الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد والجدة، الحديث 701.
وهنا خلاف بين الكتب الأربعة قد تقدم في جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، وفي الوافي والوسائل عن كل واحد من الكتب مثل ما فيه إلا أن في الأخير عن التهذيبين جميل بن صالح، وكذلك في المحاسن أيضا.
روى الشيخ بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، باب السراري وملك الايمان، الحديث 717، والكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق 123، الحديث 3.
ورواها الشيخ أيضا بعينها في التهذيب: الجزء 7، باب ضروب النكاح، الحديث 1067.
ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 3، باب أحكام المماليك، الحديث 1380، إلا أن فيهما: محمد بن مسلم، بدل محمد بن قيس، وهو الموافق للوسائل عن المشايخ الثلاثة، وفي الوافي عن كل مثله، ويؤيد صحة ما في الموضع الأول من التهذيب كثرة رواية ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، ولم تثبت روايته عن محمد بن مسلم كذلك إلا في موردين.
ثم روى الكليني بسنده، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة. الكافي: الجزء 3، كتاب الحيض 2، باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة 16، الحديث 3.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة علي بن زيد، بدل علي ابن رئاب، والصحيح ما في هذه الطبعة الموافق للتهذيب: الجزء 1، باب الحيض والاستحاضة، الحديث 1208، والاستبصار: الجزء 1، باب المرأة تحيض بعد أن دخل عليها وقت الصلاة، الحديث 496، وبقرينة سائر الروايات.
روى الشيخ بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن