بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، فإن فيهما: ابن بكير وعلي بن رئاب، بالعطف لعدم ثبوت رواية ابن بكير، عن ابن رئاب.
روى الشيخ بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب وابن بكير، عن زرارة. التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1918.
ولكن في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب طلاق أهل الذمة 82، الحديث 1: ابن رئاب، عن ابن بكير، كذا في الطبعة القديمة أيضا، والظاهر صحة ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل، وقد صرح في الأخير بكلمة جميعا أيضا.
روى الشيخ أيضا بسنده، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة.
التهذيب: الجزء 9، باب الاقرار في المرض، الحديث 697، والفقيه: الجزء 4، باب الرجل يموت وعليه دين بقدر ثمن كفنه، الحديث 492، كذا في الطبعة القديمة منهما، ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين...، 17، الحديث 2: علي بن رئاب، عن معاذ، عن زرارة. والظاهر زيادة عن كلمة معاذ في الكافي كما أنه غير موجود في الوافي، فإنه لم تثبت رواية علي ابن رئاب عنه، وروايته عن زرارة في شئ من الروايات.
روى الشيخ أيضا بسنده، عن ابن بكير، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين. التهذيب: الجزء 7، باب في من أحل الله نكاحه، الحديث 1204، والاستبصار: الجزء 3، باب الرجل يعقد على امرأة ثم يعقد على أختها، الحديث 617، ولكن في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب الجمع بين الأختين 84، الحديث 4، ابن بكير وعلي بن رئاب، عن زرارة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل ونسخة من الطبعة القديمة من التهذيب أيضا، لما تقدم.
روى الشيخ أيضا بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي. التهذيب: الجزء 10، باب الحد في السرقة والخيانة، الحديث 496، والاستبصار: الجزء 4، باب جواز العفو عن القاذف، الحديث 875، إلا أن