ميراث القاتل، الحديث 1356، وفيه: ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام. والظاهر أنه الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب ميراث القاتل 38، الحديث 6، وكتاب الديات 4، باب دية الجنين 40، الحديث 6، والفقيه: الجزء 4، باب دية النطفة والعلقة، الحديث 369، وباب ميراث القاتل، الحديث 746.
وروى الكليني بسنده، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ابن مسكان. الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب الاخوة من الأم مع الجد 24، الحديث 5.
أقول: في التهذيب والاستبصار علي بن رباط، بدل علي بن رئاب، وتقدم الخلاف في علي بن رباط، عن ابن مسكان.
روى الصدوق بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن جعفر بن حنان، عن أبي عبد الله عليه السلام. الفقيه: الجزء 4، باب الوقف والصدقة، الحديث 630، والتهذيب: الجزء 9، باب الوقوف والصدقات، الحديث 565، والاستبصار: الجزء 4، باب أنه لا يجوز بيع الوقف، الحديث 382، والكافي:
الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب ما يجوز من الوقف والصدقة 23، الحديث 29، إلا أن فيه: جعفر بن حيان (بالياء التحتانية)، والظاهر أنه الصحيح، فإنه المعنون في الرجال الموافق للوافي وللطبعة القديمة من الفقيه ونسخة من الطبعة القديمة من التهذيب.
روى الكليني بسنده، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن علي بن رئاب، عن زرارة. الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها 40، الحديث 5. كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن في التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1866، والاستبصار: الجزء 3، باب ما يوجب المهر كاملا، الحديث 824، وفيها الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب،