وروى بسنده أيضا، عن أبي المغراء حميد بن المثنى، عن سماعة، عن العبد الصالح عليه السلام. الاستبصار: الجزء 4، باب ذبائح الكفار 2، الحديث 317.
ولكن في التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 285، أبو المغراء حميد بن المثنى، عن العبد الصالح عليه السلام، بلا واسطة.
وروى بسنده أيضا، عن يونس بن عبد الرحمان، عن سماعة بن أبي بصير.
التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 1، والاستبصار: الجزء 4، باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم، الحديث 812، ولكن فيه: يونس بن عبد الرحمان، عن أبي بصير بلا واسطة.
وروى بسنده أيضا، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن سماعة، عن عبد الله بن جبلة. الاستبصار: الجزء 3، باب متى يجوز بيع الثمار، الحديث 303.
ولكن في التهذيب: الجزء 7، باب بيع الثمار، الحديث 388، الحسن بن محمد ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة بلا واسطة وهو الصحيح.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن محمد، عن سماعة، عن معلى بن محمد.
التهذيب: الجزء 9، باب ميراث الأزواج، الحديث 1068.
ولكن في الاستبصار: الجزء 4، باب أن المرأة لا ترث من العقار، الحديث 574، الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا 29، الحديث 7.
وروى بسنده أيضا، عن زرعة بن محمد، عن الحضرمي، عن سماعة قال:
سألته - الحديث -. التهذيب: الجزء 2، باب أحكام السهو في الصلاة، الحديث 720.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 1، باب الشك في فريضة الغداة، الحديث 1394، الحسن، عن زرعة، عن سماعة، وهو الصحيح،