الطلاق، الحديث (265)، والاستبصار: الجزء 3، باب طلاق المريض، الحديث 1085، إلا أن فيه: ابن سنان بدل ابن رباط، والحسن بن محمد بن سماعة مبدوء به الكلام.
ولكن الموجود في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب طلاق المريض ونكاحه 49، الحديث 6، حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط.
كذا في الطبعة القديمة ونسخة المرآة أيضا، ولكن في الوافي حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، وهو الصحيح وكذلك في الوسائل عن الكافي، وعن الشيخ بسندين.
وروى بسنده أيضا، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أبان. التهذيب: الجزء 7، باب بيع الماء والمنع منه، الحديث 618، والاستبصار:
الجزء 3، باب من له شرب مع قوم يستغنى عنه، الحديث 378.
ولكن الموجود في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب بيع الماء ومنع فضول الماء 136، الحديث 2، حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن جعفر ابن سماعة، عن أبان، فوقع السقط في التهذيبين، والوافي والوسائل كما في الكافي.
وروى بسنده أيضا، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة. التهذيب: الجزء 7، باب بيع الثمار، الحديث 388، والاستبصار: الجزء 3، باب متى يجوز بيع الثمار، الحديث 303، إلا أن فيه: الحسن بن محمد بن سماعة، عن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، والصحيح ما في التهذيب.
وروى بسنده أيضا، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن خالد. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 170، كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منها، والاستبصار: الجزء 3، باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات، الحديث 1009، علي بن حديد بدل