1303، إلا أن فيه أحمد بن حسن بن علي بدل أحمد بن محمد، عن الحسن، وكذلك في الوافي.
وروى بسنده أيضا، عن العباس بن معروف، عن علي، عن أبي العباس، عن الحسن، عن النضر. التهذيب: الجزء 5، باب ضروب الحج، الحديث 78، والاستبصار: الجزء 2، باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم، الحديث 496، إلا أن فيه: علي، عن الحسن بلا واسطة، والوافي والوسائل كما في التهذيب إلا أن في الأول: أبي العباس، عن النضر بدون ذكر الحسن.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن الحسن، عن يوسف ابن عقيل. التهذيب: الجزء 4، باب علامة أول شهر رمضان وآخره، الحديث 491.
كذا في الوسائل والطبعة القديمة منه أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منها: الحسين بدل الحسن، وهو الصحيح الموافق للاستبصار: الجزء 2، باب حكم الهلال إذا رؤي قبل الزوال أو بعده، الحديث 222، فإن فيه: الحسين وكذلك في الوافي، والمراد به هو الحسين بن سعيد كما يظهر من رواية الشيخ عين هذه الرواية في الباب المذكور من التهذيب: الحديث 440، والاستبصار: الجزء 2، باب علامة أول يوم من شهر رمضان، الحديث 207، وفي كلا الموردين: عنه عن يوسف (يونس) بن عقيل، والضمير فيها يرجع إلى الحسين بن سعيد. ثم إن في هذا السند اختلافين آخرين وهما من جهة الراوي ومن جهة المروي عنه يأتي كل في محله.
ثم إنه روى الكليني بسنده عن أحمد، عن الحسن، عن علي بن النعمان.
الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة 21، الحديث 23.
كذا في المرآة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منها، والطبعة القديمة