وكلاء الأئمة عليهم السلام، فإذا كانت الوكالة تلزمها العدالة، فكيف يمكن انفكاكها عنها في مورد؟
وبعبارة أخرى: إذا ثبت في مورد أن وكيل الإمام عليه السلام لم يكن عادلا كشف ذلك عن عدم الملازمة، وإلا فكيف يمكن تخلف اللازم عن الملزوم. وبهذا يظهر بطلان ما قيل: من أنه إذا ثبتت الوكالة في مورد أخذ بلازمها وهو العدالة حتى يثبت خلافه.
ثم إنه قد يستدل على وثاقة كل من كان وكيلا من قبل المعصومين عليهم السلام في أمورهم بما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن الحسن بن عبد الحميد، قال: (شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر فخرج إلي: ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا، رد ما معك إلى حاجز ابن يزيد) (1). ورواه الشيخ المفيد أيضا (2).
والجواب عن ذلك: أن الرواية ضعيفة السند ولا أقل من أن الحسن بن عبد الحميد مجهول، مضافا إلى أن الرواية لا تدل على اعتبار كل من كان وكيلا من قبلهم سلام الله عليهم في أمر من الأمور، وإنما تدل على جلالة من قام مقامهم بأمرهم، فيختص ذلك بالنواب والسفراء من قبلهم سلام الله عليهم.
هذا، وقد أفرط بعضهم فجعل كون الرجل بوابا للمعصوم عليه السلام دليلا على اعتباره، مع أنه لا دلالة فيه على الاعتبار بوجه من الوجوه.
6 - شيخوخة الإجازة:
فقد اشتهر أن مشايخ الإجازة مستغنون عن التوثيق.
والجواب عن ذلك: أن مشايخ الإجازة على تقدير تسليم وثاقتهم لا يزيدون في الجلالة وعظمة الرتبة عن أصحاب الاجماع وأمثالهم، ممن عرفوا بصدق