كذا في سائر النسخ من الكافي والوافي والوسائل أيضا، ولكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 1104، وفيه هكذا: عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن محمد بن الصلت - أبو العديس -، عن صالح، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام، ولكن الظاهر وقوع التحريف في كليهما، والصحيح عبد الرحمان بن أبي نجران، عن محمد بن الصلت، قال: حدثني أبو العديس، عن صالح، عن أبي جعفر عليه السلام، الموافق للمحاسن: الجزء 2، الحديث 603.
روى الشيخ بسنده، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 744، والاستبصار: الجزء 3، باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي، الحديث 115، إلا أن فيه:
فضالة عن أبي مريم بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل، فإنه لم يرو فضالة عن أبي مريم في شئ من الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن أحمد، عن أبان، عن أبي مريم. التهذيب: الجزء 9، باب ميراث الأعمام والعمات..، الحديث 1163.
كذا في الطبعة القديمة أيضا ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الميراث 2، باب ميراث ذوي الأرحام 26، الحديث 4، إلا أن فيه محسن بن أحمد، بدل الحسن بن أحمد، والظاهر هو الصحيح فإنه الراوي لأصل أبان.
وروى أيضا بسنده، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور. التهذيب: الجزء 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث 562.
كذا في الطبعة القديمة والوسائل أيضا ولكن رواها في الاستبصار: الجزء 1، باب من نسى تكبيرة الافتتاح، الحديث 1333، وفيه: أو ابن أبي يعفور بدل وابن أبي يعفور، والظاهر هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب السهو في إفتتاح الصلاة 34، الحديث 2، والوافي أيضا.