أقول: على ذلك لم تثبت رواية أبان (بن عثمان)، عن أبي الحسن عليه السلام في الكتب الأربعة ولا روايته، عن أبي الحر أو ابن الحر وهو أيوب بن الحر.
روى الكليني بسنده، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم والحسن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعا، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام.
الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب بيع الماء ومنع فضول الماء...، 136، الحديث 2.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب بيع الماء والمنع منه..، الحديث 618، والاستبصار: الجزء 3، باب من له شرب مع قوم يستغني عنه..، الحديث 378، إلا أن فيهما علي بن الحكم والحسن بن محمد بن سماعة جميعا، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام.
أقول: الاختلاف بين الكافي والتهذيبين واضح والصحيح ما في الكافي من جهة الراوي إذ لم يثبت رواية الحسن بن سماعة عن أبان بلا واسطة، وهو الموافق للوافي والوسائل، وأما من جهة المروي عنه فالصحيح ما في التهذيبين لأنه الموافق للطبعة القديمة من الكافي والمرآة والوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب الصبي يزني بالمرأة مدركة 4، الحديث 3.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ورواها الشيخ في التهذيب، الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 46، إلا أن فيه: أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو الموافق لما في الوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن محمد بن الصلت، عن أبان، عن أبي العديس، عن أبي جعفر عليه السلام. الكافي: الجزء 2، كتاب العشرة 4، باب من يجب مصادقته ومصاحبته 3، الحديث 2.