الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٨
(ب.) ولا العدد بناءا " على اعتبار خبر الواحد.
وعلى عدم اعتباره، لا يعتبر في المقبول منه، عدد خاص.، بل، ما يحصل به العلم.
فالعدد.، غير معتبر في الجملة مطلقا ".
الثالث في: بقية الاعتبار (1) وهل يعتبر مع ذلك أمر آخر؟ ومذهب خاص؟
أم لا يعتبر؟ فتقبل رواية جميع فرق المسلمين، وإن كانوا أهل بدعة.
أقول:
أحدهما: أنه لا تقبل رواية المبتدع مطلقا " لفسقه، وإن كان يتأول.، كما استوى - في الكفر - المتأول وغيره.
والثاني: إن لم يستحل الكذب لنصرة مذهبه، قبل (2).، وإن استحله كالخطابية، من غلاة الشيعة، لم يقبل (3).
والثالث: إن كان داعية " لمذهبه لم يقبل.، لأنه مظنة التهمة بترويج مذهبه (4).، وإلا، قبل.، وعليه أكثر الجمهور.

(1) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة 45، لوحة ب، سطر 5.، ولا الرضوية.
(2) قال الحافظ الذهبي في الميزان: ج 1 ص 4 - في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي -: (شيعي جلد، لكنه صدوق.، فلنا صدقه، وعليه بدعته).
(3) قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء.، إلا الخطابية من الرافضة، لانهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم.
وعقب ابن كثير على ذلك بقوله: (فلم يفرق الشافعي في هذا النص، بين الداعية وغيره.، ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري، قد خرج لعمران بن حطان الخارجي، مادح عبد الرحمان بن ملجم - قاتل علي -.، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة، والله أعلم).، (ينظر: الباعث الحثيث: ص 99 - 100) وينظر - بخصوص الخطابية - بالإضافة إلى ما ذكر في هامش الباب الأول: ص 163.، ينظر: اختيار معرفة الرجال - المعروف برجال الكشي -: ص 290، 321، 323، 478 - 482.
(4) قال الشيخ المفيد: فروى الواقدي: عن هاشم بن عاصم، عن المنذين بن الجهم.، قال:
سألت عبد الله بن تغلبة: كيف كانت بيعة علي (عليه السلام)؟ قال: رأيت بيعة رأسها الأشتر يقول:
من لم يبايع ضربت عنقه..
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»