(ب.) ولا العدد بناءا " على اعتبار خبر الواحد.
وعلى عدم اعتباره، لا يعتبر في المقبول منه، عدد خاص.، بل، ما يحصل به العلم.
فالعدد.، غير معتبر في الجملة مطلقا ".
الثالث في: بقية الاعتبار (1) وهل يعتبر مع ذلك أمر آخر؟ ومذهب خاص؟
أم لا يعتبر؟ فتقبل رواية جميع فرق المسلمين، وإن كانوا أهل بدعة.
أقول:
أحدهما: أنه لا تقبل رواية المبتدع مطلقا " لفسقه، وإن كان يتأول.، كما استوى - في الكفر - المتأول وغيره.
والثاني: إن لم يستحل الكذب لنصرة مذهبه، قبل (2).، وإن استحله كالخطابية، من غلاة الشيعة، لم يقبل (3).
والثالث: إن كان داعية " لمذهبه لم يقبل.، لأنه مظنة التهمة بترويج مذهبه (4).، وإلا، قبل.، وعليه أكثر الجمهور.