والرابع - وهو المشهور بين أصحابنا -: اشتراط إيمانه (1)، مع ذلك المذكور من الشروط.، بمعنى: كونه اماميا ".، قطعوا به في كتب الأصول الفقهية.، وغيرها.، لان من عداه عندهم فاسق، وإن تأول كما تقدم.، فيتناوله الدليل.
الرابع في: انجبار الضعيف (2) هذا.، مع عملهم بأخبار ضعيفة، بسبب فساد عقيدة الراوي.، أو موثقة، مع فساد عقيدته أيضا "، في كثير من أبواب الفقه.
معتذرين عن ذلك العمل (3).، المخالف لما أفتوا به - في أصولهم -: من عدم قبول رواية المخالف.، بانجبار الضعف الحاصل للراوي (4)، بفساد عقيدته ونحوه.،..
- (أولا ":) بالشهرة أي: شهرة الخبر، والعمل بمضمونه بين الأصحاب.، فيمكن اثبات المذهب به، وإن ضعف طريقه.، كما يثبت مذهب أهل الخلاف، بالطريق الضعيف من أصحابهم (5).
(ثانيا ":) ونحوها أي: الشهرة.، من الأسباب الباعثة لهم، على قبول رواية المخالف، في بعض الأبواب.