ولا نسلم: أن الشرط عدم الفسق.، بل، المانع ظهوره (1)، فلا يجب العلم بانتفائه حيث يجهل.
والأصل: عدم الفسق في المسلم، وصحة قوله.
- 3 - وهذا، بعض آراء شيخنا أبي جعفر الطوسي.، فإنه كثير ما يقبل خبر غير العدل، ولا يبين سبب ذلك (2).
ومذهب أبي حنيفة: قبول رواية المجهول الحال، محتجا " بنحو ذلك.، وبقبول قوله:
في تذكية اللحم، وطهارة الماء، ورق الجارية.
والفرق - بين ما ذكر وبين الرواية - واضح.
ثالثا ": في معنى العدالة (3).
وليس المراد من العدالة: كونه تاركا " لجميع المعاصي.، بل، بمعنى كونه: