(ج) وعقله فلا تقبل رواية: الصبي والمجنون مطلقا ".، لارتفاع القلم عنهما (1)، الموجب لعدم المؤاخذة، المقتضي لعدم التحفظ من ارتكاب الكذب، على تقدير تمييزه.، ومع عدمه، لا عبرة بقوله.
ثانيا: شرط العدالة (2).
وجمهورهم على اشتراط عدالته.
- 1 - لما تقدم، من الامر بالتثبت عند خبر الفاسق، فصار عدم الفسق شرطا " لقبول الرواية.
ومع الجهل بالشرط (3)، يتحقق الجهل بالمشروط، فيجب الحكم بنفيه (4)، حتى يعلم وجود انتفاء التثبت.
كذا.، استدلوا عليه.
- 2 - وفيه: نظر.
لان مقتضى الآية: كون الفسق مانعا " من قبول الرواية، فإذا جهل حال الراوي، لا يصح الحكم عليه بالفسق.، فلا يجب التثبت عند خبره، بمقتضى مفهوم الشرط.