فيلزم: عدم اعتبار خبر الكافر، بطريق أولى.، إذ يشمل الفاسق الكافر (1).
وقبول شهادته في الوصية (2)، مع أن الرواية أضعف من الشهادة (3).، (فذلك، لان اسلامية الراوي إنما اشترطت)، بنص خاص، فيبقى العام معتبرا " في الباقي.
ويمكن القائس هنا: اعتبار القياس أو تعديته، بالتنبيه بالأدنى على الأعلى.
وقريب منه: القول بقبول أبي حنيفة، شهادة الكفار بعضهم على بعض (4)، فيلزم مثله في الرواية كذلك. فإنه لا يقبل روايتهم مطلقا ". وقيل: شهادتهم للضرورة، صيانة ثابتة للحقوق (5).، إذ أكثر معاملاتهم لا يحضرها مسلمان.
(ب.) وبلوغه عند أدائها كذلك.