الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٨
النوع الرابع (1):
- 1 - وتبطل الإجازة: بمروي مجهول، أوله - أي: لشخص مجهول (2) -.
- 2 - فالأول.، ك‍: (كتاب كذا)، وله - أي: للمجيز - مرويات كثيرة بذلك الاسم.
والثاني.، كقوله: (أجزت لمحمد بن فلان).، وله موافقون فيه - أي: في ذلك الاسم والنسب -، ولا يعين المجاز له منهم.
- 3 - وليس من هذا القبيل (3): اجازته لجماعة مسميين، معينين بأنسابهم، والمجيز لا يعرف أعيانهم.
فإنه غير قادح، كإسماعهم.، أي: كما لا يقدح عدم معرفته بهم (4)، إذا حضروا في السماع منه، كما تقدم.، لحصول العلم في الجملة، وتميزهم في التسمية هنا (5).
الحقل الخامس في: الإجازة المعلقة (6) وتعليق الإجازة على الشرط.، كقوله: أجزت.

(١) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٦٥، لوحة ب، سطر ٨، ولا، الرضوية.
(٢) قال الشيخ المامقاني: (وقد صرح ببطلان هذا الضرب جماعة، للجهالة).، (مقباس الهداية: ص 170).
(3) وفي النسخة الرضوية: ورقة 39، لوحة أ.، سطر 7: (وليست من هذا القبيل).
(4) وفي النسخة ذاتها: ورقة 39، لوحة أ.، سطر 9: (كما يقدح عدم معرفتهم بهم).
(5) قال ابن كثير: (الإجازة للمجهول بالمجهول: فاسدة.
وليس منها: ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسميين.، لا يعرفهم المجيز، أولا يتصفح أنسابهم، ولا عدتهم.
فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم).، (الباعث الحثيث: ص 120).
(6) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة 66، لوحة أ، سطر 2.، ولا، الرضوية
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»