(1 -) (ولمن شاء فلان).، باطل لا يعتد بها عند جماعة، للجهالة والتعليق.، كقوله:
(أجزت لبعض الناس) (1).
وقيل: لا.، لارتفاع الجهالة، عند وجود المشية (2).، بخلاف، الجهالة الواقعة، في الإجازة لبعض الناس (3).
(2 -) و (لمن شاء الإجازة)، أو (الرواية)، أو (لفلان إن شاء)، أو (لك إن شئت).، تصح.
لأنها، وإن كانت معلقة.، إلا، انها في قوة المطلقة.
لان مقتضى كل إجازة: تفويض الرواية بها، إلى مشية المجاز له.
فكان هذا - مع كونه بصيغة التعليق -: في قوة ما يقتضيه الاطلاق، وحكاية للحال.، لا تعليقا " حقيقة ".
حتى أجاز بعض الفقهاء: (بعتك إن شئت).، فقال: (قبلت) (4).