الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٠
الحقل السادس في: الإجازة لمعدوم (1) - 1 - ولا تصح الإجازة لمعدوم.، كقوله: (أجزت لمن يولد الفلان).، كما لا يصح الوقف عليه، ابتداء.
- 2 - وقيل: بل، تصح الإجازة للمعدوم، إن عطف المعدوم على موجود.، ك‍: (أجزت لفلان ومن يولد له) (2).، كالوقف (3) - 3 - ومنهم.، من أجازها للمعدوم، مطلقا ".، بناء على أنها إذن لا محادثة.
ورد: بأنها لا تخرج عن الاخبار، بطريق الجملة، كما سلف.، وهو لا يعقل للمعدوم، ابتداء ولو سلم: كونها إذنا ".، فهي لا تصح للمعدوم كذلك، كما لا تصح الوكالة للمعدوم (4).

(١) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٦٦، لوحة أ، سطر ١٢.، ولا، الرضوية.
(٢) وفي النسخة الرضوية: ورقة ٣٩، لوحة أ، سطر ٢٠: (كأجزت لفلان وعقبه ومن يولد له).
ويبدو أن: كلمة (وعقبه)، مقحمة زائدة.، وإلا، فعبارة (ومن يولد)، إن لم تكف، فينبغي أن تقدم على عبارة (وعقبه).
(٣) قال الطيبي: (اجازة المعلوم.، كقوله: (أجزت لمن يولد لفلان).
فأجازه: الخطيب.، وحكاه عن: ابن الفراء الحنبلي، وابن عمروس المالكي.، لأنها إذن.
وأبطلها: القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ.، وهو الصحيح، لأنها في حكم الاخبار، ولا يصح إخبار معدوم).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص ١٠٨).
وقال ابن كثير (....، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة.
ثم، ضعف ذلك وقال: هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة.
وكذلك، ضعفها ابن الصلاح).، الباعث الحثيث: ص ١٢٠) وقال الحارثي: (والجمهور - منا ومنهم - لم يقبلوها.،).، (وصول الأخيار: ص ١٣٦ - ١٣٧).
وقال المامقاني: (فأن جمعا ": صححوها.، للأصل، ولأنها إذن لا محادثة، فتشمل المعدوم.
وآخرون: أبطلوها، قياسا " على الوقف على المعدوم ابتداء...).، (مقباس الهداية: ص 171).
(4) قال الطيبي: (وقولهم: إنها إذن، وإن سلمناه.، فلا يصح أيضا "، كما لا الوكالة للمعدوم.
أما لو عطفه على الموجود فقال: (أجزت لفلان ولمن يولد له)، أو (أجزت لك ولعقبيك ونسلك).، فقد جوزه ابن أبي داوود، وهو أولى بالجواز من المعدوم المجرد، عند من أجازه.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»