النوع الثاني (1):
أو الإجازة لمعين، بغيره - أي: بغير معين -.، كقولك: (أجزتك مسموعاتي أو مروياتي)، وما أشبهه.
وهذا أيضا " جائز، على الأشهر.
ولكن، الخلاف فيه أكثر، من حيث عدم انضباط المجاز، فيبعد عن الاذن الاجمالي المسوغ له.
ولو قيدت بوصف خاص.، كمسموعاتي من فلان - أو في بلد كذا - إذا كانت متميزة.، فأولى بالجواز (2).
النوع الثالث (3).
ثم، بعدهما في المرتبة.، الإجازة، لغيره - أي: غير معين -.، ك: جميع المسلمين، أو كل أحد، أو من أدرك زماني، وما أشبه ذلك (4).، سواء كان:
بمعين، كالكتاب الفلاني.
أو بغير معين.، كما يجوز لي روايته ونحوه.