الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٦
النوع الثاني (1):
أو الإجازة لمعين، بغيره - أي: بغير معين -.، كقولك: (أجزتك مسموعاتي أو مروياتي)، وما أشبهه.
وهذا أيضا " جائز، على الأشهر.
ولكن، الخلاف فيه أكثر، من حيث عدم انضباط المجاز، فيبعد عن الاذن الاجمالي المسوغ له.
ولو قيدت بوصف خاص.، كمسموعاتي من فلان - أو في بلد كذا - إذا كانت متميزة.، فأولى بالجواز (2).
النوع الثالث (3).
ثم، بعدهما في المرتبة.، الإجازة، لغيره - أي: غير معين -.، ك‍: جميع المسلمين، أو كل أحد، أو من أدرك زماني، وما أشبه ذلك (4).، سواء كان:
بمعين، كالكتاب الفلاني.
أو بغير معين.، كما يجوز لي روايته ونحوه.

(١) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٦٥، لوحة أ، سطر ٧.، ولا، الرضوية.
(٢) قال الطيبي: (الثاني: إجازة معين من غير معين.، كقول الشيخ: (أجزتك مسموعاتي أو مروياتي).، والجمهور على جواز الرواية بها، ووجوب المل بها).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص ١٠٧).
وقال ابن كثير: (٢ - إجازة لمعين في غير معين.، مثل أن يقول: (أجزت لك أن تروي عني ما أرويه)، أو (ما صح عندك، من مسموعاتي ومصنفاتي).، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا ": رواية "، وعملا ").، (الباعث الحثيث: ص ١١٩).
وقال الحارثي: (والخلاف فيه: أقوى من الأول.، ولكن، الجمهور أوجبوا العمل بها، وجوزوا الرواية لكل ما ثبت عنده انه سمعه).، (وصول الأخيار: ص ١٣٥).
وقال المامقاني: (والجمهور من الطوائف: جوزوا الرواية بها، وأوجبوا العمل بما روي بها بشرطه).، (مقباس الهداية: ص ١٧٠) (٣) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٦٥، لوحة أ، سطر ١٢ ر ولا، الرضوية.
(٤) قال الطيبي: (الثالث: إجازة العموم.، كقوله: (أجزت للمسلمين)، أو (لمن أدرك زماني)، و (ما أشبهه).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص 107 - 108).
وقال ابن كثير: (3 - الإجازة لغير معين.، مثل أن يقول: (أجزت للمسلمين)، أو (للموجودين)، أو (لمن قال لا إله إلا الله).، وتسمى: (الإجازة العامة).، (الباعث الحثيث: ص 119).
وقال الحارثي: (الثالث: أن يجيز معينا " لغير معين.، بل، بوصف العموم.، ك‍: (أجزت هذا الحديث)، أو (كتاب الكافي).، لكل أحد، أو لأهل زماني، أو لمن أدرك جزء " من حياتي).، (وصول الأخيار: ص 136).
(٢٦٦)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»