الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٥
إما أن تتعلق بأمر معين، لشخص معين.، أو عكسه.
أو بأمر معين، لغيره.، أو عكسه.
النوع الأول (1):
وأعلاها: الأول.، وهو الإجازة لمعين، به - أي: بمعين - (2).
ك‍: (أجزتك الكتاب الفلاني)، أو (ما اشتمل عليه فهرستي هذا).
وإنما كانت أعلى.، لانضباطها بالتعيين.، حتى زعم بعضهم: انه لا خلاف في جوازها، وإنما الخلاف في غير هذا النوع (3).

ز - بل، قد وصل بها - صورا " - المامقاني إلى خمسمائة.، حيث قال:
(إن الإجازة تتصور على أقسام كثيرة.، لأنها تارة " بالقول الصريح.، كقوله: (أجزت لك رواية الحديث الفلاني عني.
وأخرى: بالقول الظاهر.، كقوله: (لا أمنع من روايتك الحديث الفلاني).
وثالثة: بالقول المقدر.، كقوله: (نعم، عند السؤال عنه - بقوله: أجزتني وأجزت فلانا "، أو أجزني، أو أجزه).، وهكذا.
ورابعة: بالإشارة.
وخامسة: بالكتابة.
وعلى التقادير الخمسة.، فإما أن يكون المجاز حاضرا "، أو غائبا ".
وعلى التقادير العشرة، فإما أن يكون المجاز معينا "، أو غير معين، فهذه عشرون قسما ".
وعلى العشرة المتأخرة، فإما أن يكون غير المعين عاما " - كقوله: أجزت لكل من أراد أن يروي عني -، أو داخلا " تحت عنوان خاص صنفا " - كعلماء العرب -.، أو قيدا " في العلم - كعلماء الفقه -، أو مكانا " - كعلماء بلدة كذا -.، فهذه أربعون صورة.، وهي مع العشرة الأولى خمسون.
وعلى التقادير.، فإما أن يكون متعلق الرواية..، فتبلغ الصور: خمسمائة.
وقد تعارف بين أهل الدراية تقسيمها إلى: أربعة أضرب، أو سبعة، أو تسعة...، ونحن نتعرض للتسعة فنقول...،).، (مقباس الهداية: ص ١٦٩ - ١٧٠).
(١) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٦٥، لوحة أ، سطر ٤.، ولا، الرضوية.
(٢) جملة: (به أي بمعين...، وإنما الخلاف في غير هذا النوع أو الإجازة لمعين).، مكررة في النسخة الرضوية: ورقة ٣٨، لوحة ب.، بين أسطر: ١١ و ١٣.
(٣) قال المامقاني: (وادعى أبو الوليد الباجي وعياض: الاجماع على جواز الرواية والعمل بها.، وإن كان في تعميم بعض المخالفين: المنع لهذا الضرب أيضا "، كما لا يخفى على من راجع كلماتهم).، (مقباس الهداية: ١٧٠).، وقال الدكتور عتر: (وقد ذكروا للإجازة أنواعا " كثيرة.، اعتنى القاضي عياض بها، في (الالماع).، وتقصاها بما لم يسبق إليه، وذكر لها ستة أنواع.، ثم جاء ابن الصلاح، ولخص كلامه، وزاد عليها نوعا " واحدا "، فبلغت سبعة أنواع. وأعلاها: أن يجيز الشيخ لشخص معين، كتابا " معينا " أو كتبا " معينة " حال كونهما عالمين بهذا الكتاب.، وهذا النوع، يتحقق فيه معنى الاخبار...).، (منهج النقد ص ٢١٦).، وينظر: (الخلاصة في أصول الحديث:
ص 106 - 107)، و (الباعث الحثيث: ص 119).
(٢٦٥)
مفاتيح البحث: أبو الوليد (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»