الاحكام - ابن حزم - ج ٧ - الصفحة ١٠٤٤
أصاب حدا أو دية أو ميراثا، ورث وورث منه، وأقيم عليه الحد، وودي بمقدار ما أدى دية وميراث حر، وبمقدار ما لم يؤده دية عبد وميراث عبد، فصح أن العبد لا يرث.
وقد قال قوم من العلماء: إن لهما من الميراث بمقدار ما فيهما من الحرية، وقال آخرون: لا شئ لهما من الميراث فكان قول هؤلاء مساقطا لمخالفته النص، ولأنه دعوى بلا دليل، فلم يبق قول من قال: إن لهما من الميراث بمقدار ما فيهما من الحرية فقلنا به.
فهكذا القول في حده وديته إذ قد بطل قول من قال: إن حده كحد الحر بحديث ابن عباس في المكاتب، إذا في نص ذلك الحديث الفرق بين حد الحر وحد العبد.
وأما نكاحه فإن النص جاء بأن كل عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه عهر، والمعتق بعضه ليس عبدا كله ولا حرا كله، ولا ينتقل عن حكمه المجمع عليه، والثابت عليه بالنص إلا بنص آخر أو إجماع، فهو غير خارج عن هذا النص فليس له أن ينكح كسائر المسلمين إلا بإذن من له فيه ملك، وطلاقه جائز على عموم النص في المطلقين.
وأما جنايته والجناية عليه وشهادته فكالأحرار، ولا فرق إذ لم يمنع من ذلك نص ولا إجماع هذا مع صحة حديث ابن عباس في ميراث المكاتب وديته وحدوده، وإن ذلك بمقدار ما فيه من الحرية والرق.
وقسموا أنواع القياس فقال بعضهم: من القياس قياس المفهوم، مثل قياس رقبة الظهار على رقبة القتل، قالوا: ومنه قياس العلة، كالعلة الجامعة بين النبيذ والخمر وهي الاسكار والشدة، ومنه قياس الشبه، ثم اختلفوا في هذا النوع من القياس، فقالوا: هو على الصفات الموجودة في العلة، وذلك مثل أن يكون في الشئ خمسة أوصاف من التحليل وأربعة من التحريم، فيغلب الذي فيه خمسة أوصاف على الذي فيه أربعة أوصاف، وقال آخرون منهم: وهو على الصور، كالعبد يشبه البهائم في أنه سلعة متملكة، ويشبه الأحرار في الصور الآدمية، وأنه مأمور منهي بالشريعة.
(١٠٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 » »»
الفهرست