عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٠٢
ولم يجب الإتيان به ولو أدته سبعون أمارة وقام عليه سبعون طريق ومن هنا يظهر لك ضعف القول المزبور من أصله وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله لا يقال... إلخ كضعف جوابه كذلك أي من أصله فتدبر جيدا.
(قوله فافهم... إلخ) قد أشير آنفا إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله اللهم الا أن يقال... إلخ) وحاصل القول ان أقصى ما تقتضيه أدلة اعتبار الأمارة وان كان تنزيل مؤداها منزلة الواقع وهو الإنشائي المحض لا منزلة الواقع الذي أدت إليه الأمارة ولكن بدلالة الاقتضاء وصون كلام الحكيم من اللغوية لا بد من حمل دليل الحجية على تنزيل المؤدي منزلة الواقع الذي أدت إليه الأمارة أي منزلة الأحكام الفعلية لا منزلة الواقع الصرف وهو الإنشائي المحض كي يكون التنزيل بلا ثمرة ولا فائدة بعد وضوح عدم وجوب الإتيان بالأحكام الإنشائية المحضة لكن أورد عليه المصنف بنفسه ما ملخصه ان دلالة الاقتضاء انما تتم إذا لم يكن لتنزيل المؤدي منزلة الواقع الصرف وهو الإنشائي المحض فائدة وليس كذلك وذلك لما تقدم في القطع قبيل الشروع في التجري ان موافقة الإنشائي المحض مما يوجب استحقاق المثوبة وان لم يوجب مخالفته استحقاق العقوبة فراجع.
(قوله وأخرى بأنه كيف يكون التوفيق بذلك مع احتمال أحكام فعلية بعثية أو زجرية في موارد الطرق والأصول... إلخ) هذا عدل لقوله المتقدم كي يشكل تارة... إلخ والمعنى كما تقدم قبلا هكذا أي فانقدح بما ذكرناه من الجواب الأخير الثالث للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي انه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي فعليا ولا الالتزام بكونه فعليا منجزا كي يشكل.
(١٠٢)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»