عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٠٠
(قوله وكونه فعليا انما يوجب البعث أو الزجر في النفس النبوية أو الولوية... إلخ) المراد من البعث والزجر بقرينة قوله في النفس النبوية أو الولوية هي الإرادة أو الكراهة كما تقدمت الإشارة إليه في بعض مقدمات الامتناع في مسألة الاجتماع أي وكون التكليف الواقعي فعليا انما يوجب انقداح الإرادة أو الكراهة على طبقه في النفس النبوية أو الولوية إذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وآله أو الولي عليه السلام بنفسه على خلافه ولو لمصلحة أهم في الحكم الظاهري.
(قوله فانقدح بما ذكرنا انه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول والأمارات فعليا كي يشكل تارة... إلخ) العبارة ناقصة جدا والصحيح التام هكذا أي فانقدح بما ذكرنا من الجواب الأخير الثالث من ان التكاليف الواقعية التي قامت الأمارات أو الأصول على خلافها فعلية غير منجزة بمعنى كونها على صفة لو علم بها المكلف لتنجزت عليه انه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي فعليا أي بكونها إنشائيا محضا ولا بكونها فعليا منجزا كي يشكل.
(تارة) أي على الالتزام الأول بعدم لزوم الإتيان حينئذ بما قامت الأمارة على وجوبه ضرورة عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائية المحضة ما لم تكن بالغة مرتبة الفعلية.
(وأخرى) أي على الالتزام الثاني بما سيأتي ذكره وشرحه عن قريب فانتظر.
(قوله لا يقال لا مجال لهذا الإشكال... إلخ) حاصل القول انه لو التزمنا فرضا ان الأحكام الواقعية إنشائية محضة فلا مجال للإشكال بعدم لزوم الإتيان حينئذ بما قامت الأمارة على وجوبه لأن الأحكام الواقعية وان كانت قبل تعلق الأمارة بها وأدائها إليها إنشائية
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»