عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٥٢
عند التعليق على قوله إلا ان الشأن في جواز جريان الأصول ما هذا لفظه والتحقيق جريانها لعدم اعتبار شيء في ذلك عدى قابلية المورد للحكم إثباتا ونفيا فالأصل الحكمي يثبت له الحكم تارة كأصالة الإباحة وينفيه أخرى كاستصحاب عدم الحرمة والوجوب فيما دار بينهما فتأمل جيدا انتهى.
(قوله مع انها أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية... إلخ) أي مع ان الأصول كقاعدة الطهارة أو الحل أو البراءة أو الاستصحاب أحكام عملية أي أنشأت لأجل العمل كسائر الأحكام الفرعية التي أنشأت لذلك مثل خطاب أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحوهما.
(قوله وان كان محل تأمل ونظر... إلخ) والظاهر ان وجه التأمل والنظر كما سيأتي شرحه في تعارض الاستصحابين ان الذيل المناقض للصدر على تقدير الشمول لأطراف العلم الإجمالي انما هو موجود في بعض اخبار الاستصحاب مثل قوله عليه السلام في الصحيحة الأولى لزرارة ولا ينقض اليقين أبدا بالشك وانما ينقضه بيقين آخر لا في ساير الاخبار.
في قطع القطاع (قوله الأمر السادس لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا... إلخ) المقصود من عقد هذا الأمر السادس هو التنبيه على أمرين:
(أحدهما) انه لا فرق في حجية القطع الطريقي بين قطع القطاع أي من يحصل له القطع بأدنى شيء من أسباب لا ينبغي حصوله منها وبين غيره.
(ثانيهما) انه لا فرق في حجية القطع الطريقي بين الحاصل من المقدمات العقلية وبين غيره.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»