عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٥١
أثر عملي عليها وهذه الجهة مما تختص بدوران الأمر بين المحذورين فقط ولا تشمل مثل الشك في المكلف به مع العلم الإجمالي بالتكليف وحاصلها ان الأصول الجارية فيه مما لا أثر عملي لها فان التخيير فيه بين الفعل والترك ثابت بنفسه بحكم العقل فلا تنتج الأصول العملية شيئا آخر أصلا.
(ومنها) ما أشار إليه بقوله مضافا إلى عدم شمول أدلتها لأطرافه... إلخ وهو إشارة إلى ما أفاده الشيخ أعلى الله مقامه في خصوص الاستصحاب في ذيل تعارض الاستصحابين من ان دليل الاستصحاب وهو قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين أبدا بالشك إذا جرى في طرفي العلم الإجمالي نظرا إلى اليقين السابق والشك اللاحق كما في الإناءين الذين علم إجمالا بنجاسة أحدهما مع سبق العلم التفصيلي بطهارة كل منهما لزم التناقض بين الصدر والذيل وان شئت قلت لزم طرح قوله عليه السلام في ذيل الحديث وانما ينقضه بيقين آخر بعد فرض العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما فلا بد حينئذ من عدم جريان دليل الأصل في أطراف العلم الإجمالي أصلا وهذا في الحقيقة جزء من تقريب معارضة الأصول في أطراف العلم الإجمالي وسيأتي شرحه في صدر بحث الاشتغال إن شاء الله تعالى مفصلا فانتظر.
(ومنها) ما سيأتي هنا في الأمر السابع من ان العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز كالعلم التفصيلي فلا يمكن الترخيص في أطرافه لا كلا ولا بعضا وذلك للمناقضة أو احتمال المناقضة مع الواقع المعلوم بالإجمال.
(ومنها) ما سيأتي منا شرحه في صدر بحث الاشتغال أيضا من ان إجراء الأصل في أطراف العلم الإجمالي تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية.
(أقول) والعجب في المقام من المصنف قدس سره فإنه مع تعدد هذه الجهات المانعة عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي وإن فرض عدم سلامة المجموع من حيث المجموع قد اختار أخيرا جريان الأصول فيها (قال) في تعليقته على الكتاب
(٥١)
مفاتيح البحث: الإناء، الأواني (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»