عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٣
بعد انسداد باب العلم بها مما يوجب العسر أو الإخلال بالنظام فنتنزل فيها إلى العمل بالظن ولكن الاحتياط في الأمور الاعتقادية سهل يسير فلا موجب للتنزل فيها إلى العمل بالظن أصلا.
(أقول) (اما العمل بالظن الخاص) في هذا القسم الثاني من الأمور الاعتقادية كتفاصيل البرزخ والمعاد ونحوهما فلا ملزم له بعد جواز الاعتقاد فيها بما هو الثابت في الواقع على إجماله وإن جاز العمل على طبقه أيضا بأن نعتقد على طبق ما أداه الظن الخاص بمقتضي حجيته واعتباره فيكون عذرا عند الخطأ.
(واما العمل بالظن الانسدادي) في هذا القسم الثاني فلا يجوز أصلا فإنا نقول.
(أولا) بمقالة الشيخ أعلى الله مقامه من انه ليس في هذا القسم تكليف مطلق بوجوب الاعتقاد به وعقد القلب عليه كي يدعي ان التكليف فيه ثابت وباب العلم بما يجب الاعتقاد به وعقد القلب عليه منسد فنتنزل فيه من العلم إلى الظن بل يجب الاعتقاد به وعقد القلب عليه عند حصول العلم به بطبعه.
(وثانيا) لو سلم ثبوت تكليف مطلق فيه بوجوب الاعتقاد به وعقد القلب عليه فنقول بمقالة المصنف من ان الاعتقاد وعقد القلب الإجمالي بما هو الواقع والثابت في نفس الأمر هنا امر ممكن ميسور بلا عسر ولا إخلال بالنظام أصلا فلا وجه للتنزل فيه إلى الظن أبدا.
(قوله نعم يجب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات لو أمكن... إلخ) ثم الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له وهذا هو القسم الأول من الأمور الاعتقادية وقد أخره المصنف في الذكر (واما التكلم فيه) من حيث جواز اتباع الظن فيه وعدمه فسيأتي شرحه بعد هذا فانتظر.
(٣٨٣)
مفاتيح البحث: الظنّ (4)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»