عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٦
كحكمه بسائر الواجبات والفرائض الشرعية لا مما استقل به العقل وحكم به اللب وهذا واضح.
(قوله ولا يجب عقلا معرفة غير ما ذكر الا ما وجب شرعا... إلخ) لم يذكر المصنف سوى معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله ومعرفة الوصي أمرا آخر فإذا لم يجب عقلا معرفة غير ما ذكر كان وجوب معرفة المعاد شرعيا قهرا وهو كما ترى ضعيف جدا فإن الملاك الموجود في حكم العقل بوجوب معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله والوصي عليه السلام وهو احتمال الضرر في الترك موجود بعينه في حكمه بوجوب تحصيل العلم واليقين بالمعاد أيضا كما لا يخفى.
(قوله كمعرفة الإمام عليه السلام على وجه آخر غير صحيح... إلخ) (قال في تعليقته) على الرسائل مشيرا إلى ما دل النقل على وجوب الاعتقاد والتدين به (ما لفظه) وهذا كمعرفة الإمام عليه السلام على وجه لقوله عليه الصلاة والسلام من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية (انتهى).
(قوله وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص لا من العقل ولا من النقل كان أصالة البراءة من وجوب معرفته محكمة ولا دلالة لمثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس الآية... إلخ) (إن الشيخ أعلى الله مقامه) بعد أن فرغ من بيان قسمي الأمور الاعتقادية وتعرض حال اتباع الظن في القسم الثاني منهما (قال ما لفظه) ثم إن الفرق بين القسمين المذكورين وتمييز ما يجب تحصيل العلم به عما لا يجب في غاية الإشكال وقد ذكر العلامة في الباب الحادي عشر فيما يجب معرفته على كل مكلف من تفاصيل التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد أمورا لا دليل على وجوبها كذلك مدعيا ان الجاهل بها عن نظر واستدلال خارج عن ربقة الإيمان مستحق للعذاب الدائم وهو في غاية الإشكال (ثم قال) انتصارا للعلامة نعم يمكن أن يقال إن مقتضي عموم وجوب المعرفة مثل (قوله تعالى) وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون أي ليعرفون
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»