عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٨١
واليقين به لا بحكم العقل ولا بحكم الشرع ولكن إذا حصل له العلم واليقين به أحيانا يجب عليه بحكم العقل والشرع الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له ولا يجوز له الإنكار والجحود أو الوقف والتأمل فيه بعد ما جاءه العلم واليقين وهذا كما في تفاصيل البرزخ والمعاد من سؤال القبر والصراط والحساب والكتاب والميزان والحوض والجنة والنار وغير ذلك مما أشير إليه بل كل شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما مضى أو يأتي من تكليف أو غير تكليف كاللوح والقلم والعرش والكرسي ونحو ذلك إذا حصل له العلم واليقين به فليس له الإنكار والجحود أو الوقف والتأمل فيه بل عليه الاعتقاد به وعقد القلب عليه والتحمل والانقياد له عقلا وشرعا وإلا فليس بمؤمن (هذا تمام الكلام) في المقدمة التي قد أشير إليها في صدر البحث وإذا عرفتها.
(فنقول).
(اما القسم الأول) فسيأتي الكلام فيه من حيث جواز اتباع الظن فيه وعدمه عند قول المصنف ثم انه لا يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا أو شرعا... إلخ.
(واما القسم الثاني) فظاهر الشيخ أعلى الله مقامه في بدو الأمر عدم جواز العمل بالظن فيه مطلقا ولو كان ظنا خاصا بمعنى انه إذا حصل الظن ببعض تفاصيل البرزخ أو المعاد فلا يجب الاعتقاد به وعقد القلب عليه بل يجب الوقف فيه للاخبار الكثيرة الناهية عن القول بغير علم والآمرة بالتوقف وانه إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها وأهوى بيده إلى فيه من دون فرق بين ان تكون الأمارة الموجبة للظن خبرا صحيحا أو غيره.
(ونقل عن شيخنا الشهيد الثاني) في المقاصد العلية انه رحمه الله بعد أن ذكر عدم لزوم المعرفة بتفاصيل البرزخ والمعاد (قال) واما ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك من طرق الآحاد فلا يجب التصديق به مطلقا وان كان طريقه
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»