عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٧
(وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس بناء على أن الأفضلية من الواجب خصوصا مثل الصلاة تستلزم الوجوب (وكذا عمومات) وجوب التفقه في الدين الشامل للمعارف بقرينة استشهاد الإمام عليه السلام بها لوجوب النفر لمعرفة الإمام بعد موت الإمام السابق (وعمومات) طلب العلم هو وجوب معرفة الله جل ذكره ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله على كل قادر يتمكن من تحصيل العلم فيجب الفحص حتى يحصل اليأس (إلى ان قال) ومن هنا قد يقال إن الاشتغال بالعلم المتكفل لمعرفة الله ومعرفة أوليائه أهم من الاشتغال بعلم المسائل العملية بل هو المتعين لأن العمل يصح عن تقليد فلا يكون الاشتغال بعلمه الا كفائيا بخلاف المعرفة (انتهى) (فيقول المصنف) في دفع انتصار الشيخ للعلامة وبيان انه لا يجب معرفة ما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص لا من العقل ولا من النقل من تفاصيل التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد (ما ملخصه) انه لا دلالة لما ذكره الشيخ من الآيات والروايات على وجوب معرفة ما ذكر من التفاصيل بالعموم (اما قوله تعالى) وما خلقت الجن والإنس... إلخ فلأن المستفاد منه هو خصوص معرفة الله لا معرفة من سواه (واما النبوي) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما أعلم شيئا بعد المعرفة... إلخ فلأنه في مقام بيان فضيلة الصلاة وأهميتها وإن استفيد منه أصل وجوب المعرفة بلا كلام ولكن لا يستفاد منه إطلاق لوجوب المعرفة ولا عموم (واما آية النفر) وهي قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فهي في مقام بيان كيفية النفر للتفقه لا في مقام بيان ما يجب فقهه ومعرفته (واما ما دل) على وجوب طلب العلم مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فهو في صدد الحث على طلب العلم لا في مقام بيان ما يجب علمه.
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»