عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٨
باب العلم أو العلمي بهما غير منسد غالبا والله العالم.
(قوله فافهم... إلخ) ولعله إشارة إلى ما أشار إليه الشيخ أعلى الله مقامه بقوله المتقدم آنفا هذا إذا أنيط الحكم بنفس الضرر وأما إذا أنيط بموضوع الخوف فلا حاجة إلى ذلك بل يشمل حينئذ الشك أيضا.
في الظن بالأمور الاعتقادية (قوله خاتمة يذكر فيها أمران استطرادا الأول هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفروع العملية المطلوب فيها أولا العمل بالجوارح يتبع في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له أولا... إلخ) ليس الكلام في هذا الأمر الأول مقصورا على اتباع خصوص الظن الانسدادي وعدمه في الأمور الاعتقادية كما يظهر من المصنف بل الكلام هو في اتباع مطلق الظن فيها ولو كان ظنا خاصا كما ستعرف تفصيله (وعلى كل حال) ان توضيح المقام يستدعي ذكر (مقدمة) وهي ان الأمور الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد بها وعقد القلب عليها وتحملها والانقياد لها على قسمين كما صرح به الشيخ أعلى الله مقامه وإن لم يصرح بمثل ما نصرح به.
(القسم الأول) ما يجب على المكلف بحكم العقل تحصيل العلم واليقين به ثم يجب عليه بحكم العقل أيضا بعد العلم واليقين به الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له في قبال الإنكار والجحود بعد العلم واليقين كما في الآية الشريفة فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم أو في قبال الوقف والتأمل بعد العلم واليقين كما يتفق ذلك كثيرا وهذا كما في (التوحيد) و (النبوة) و (الإمامة) و (المعاد)
(٣٧٨)
مفاتيح البحث: الظنّ (4)، الضرر (1)، الخوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»