عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٩
العقل مما يستقل بنفسه في الحكم بوجوب تحصيل العلم واليقين بهذه الأمور الأربعة لما في تركه من احتمال الضرر فيجب دفعه كما ان العقل يستقل بنفسه أيضا في الحكم بوجوب الاعتقاد بتلك الأمور الأربعة وعقد القلب عليها وتحملها والانقياد لها بعد تحصيل العلم واليقين بها لما في تركه من القبح فإن مجرد العلم واليقين بها من دون الاعتقاد بها وعقد القلب عليها والتحمل والانقياد لها مما لا حسن له عقلا بل قبيح قطعا لا سيما إذا كان مقرونا بالإنكار والجحود (والظاهر انه يكتفي) في معرفة الرب جل وعلا العلم الإجمالي بوجود الواجب المستجمع لتمام الكمالات المنزه عن جميع النقائص من دون لزوم العلم التفصيلي بالصفات الثبوتية والسلبية واحدا بعد واحد لعدم الدليل عليه لا عقلا ولا شرعا.
(قال الشيخ) أعلى الله مقامه في أواخر ما أفاده في تمييز القسم الأول عن القسم الثاني الآتي (ما لفظه) وبالجملة فالقول بأنه يكفي في الإيمان الاعتقاد بوجود الواجب الجامع للكمالات المنزه عن النقائص وبنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبإمامة الأئمة عليهم السلام والبراءة من أعدائهم والاعتقاد بالمعاد الجسماني (إلى ان قال) غير بعيد بالنظر إلى الأخبار والسيرة المستمرة (انتهى) (ويكتفى أيضا) في معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الاثني عشر معرفتهم بنسبهم المعروف وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الاثني عشر أوصياؤه وحجج الله وإن لم يعلم بعصمتهم.
(قال الشيخ) أعلى الله مقامه ويكتفي في معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم معرفة شخصه بالنسب المعروف المختص به والتصديق بنبوته وصدقه فلا يعتبر في ذلك الاعتقاد بعصمته أعني كونه معصوما بالملكة من أول عمره إلى آخره (قال) قال أي الشهيد الثاني في المقاصد العلية ويمكن اعتبار ذلك لأن الغرض المقصود من الرسالة لا يتم الا به فتنتفي الفائدة التي باعتبارها وجب إرسال الرسل وهو ظاهر بعض كتب العقائد المصدرة بأن من جهل ما ذكروه فيها فليس مؤمنا مع ذكرهم
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»