عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٢
صحيحا لأن الخبر الواحد ظني وقد اختلف في جواز العمل به في الأحكام الشرعية الظنية فكيف بالاحكام الاعتقادية العلمية (انتهى) (ولكن ظاهره) بل صريحه أخيرا انه لا مانع من وجوب العمل بالظن الخاص فيه (قال) بناء على ان هذا نوع عمل بالخبر فان ما دل على وجوب تصديق العادل لا يأبى الشمول لمثل ذلك (ثم قال) ما محصله انه نعم لو كان العمل بالخبر لا لأجل الدليل الخاص على وجوب العمل به بل من جهة الانسداد فلا وجه للعمل به إذ ليس في المقام تكليف مطلق بالاعتقاد وعقد القلب كي يدعي ان التكليف ثابت وباب العلم والعلمي بما يجب الاعتقاد به وعقد القلب عليه منسد فيجب التنزل إلى الظن في تعيين ما يعتقد به ويعقد القلب عليه بل الاعتقاد وعقد القلب واجب على تقدير حصول العلم بتلك التفاصيل بطبعه كما أشير إليه (هذا كله) من أمر الشيخ أعلى الله مقامه.
(واما المصنف) فلم يتعرض حال الظن الخاص أصلا واما الظن المطلق الانسدادي فقال بعدم جواز اتباعه في المقام بمسلك آخر غير ما سلكه الشيخ أعلى الله مقامه (وحاصله) انه لا تقاس الأمور الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح بالفروع العملية المطلوب فيها عمل الجوارح فإن الفروع العملية إذا انسد باب العلم فيها فلا يمكن العلم بمطابقة عمل الجوارح مع الواقع الا بالاحتياط التام في الشبهات وهو اما يوجب العسر فلا يجب شرعا أو يوجب الإخلال بالنظام فيحرم عقلا وهذا بخلاف الأمور الاعتقادية فإنها إذا انسد باب العلم فيها فيمكن العلم بمطابقة عمل الجوانح مع الواقع بالاعتقاد الإجمالي بما هو واقعها وعقد القلب عليها من دون عسر ولا إخلال بالنظام فإذا حصل الظن بتفصيل من تفاصيل البرزخ أو المعاد فيمكن ترك الاعتقاد به ويعتقد بما هو الواقع إجمالا ويعقد القلب على ما هو الثابت في الحقيقة ونفس الأمر وهذا وان كان احتياطا أيضا ولكنه خفيف المئونة لا يوجب العسر ولا الإخلال بالنظام كما لا يخفى.
(وبالجملة) إن الاحتياط في الفروع العملية المطلوب فيها عمل الجوارح
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»