عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٠
ذلك والأول غير بعيد عن الصواب (قال) الشيخ انتهى (إلى ان قال) ويكتفي في معرفة الأئمة عليهم السلام معرفتهم بنسبهم المعروف والتصديق بأنهم أئمة يهدون بالحق ويجب الانقياد إليهم والأخذ منهم وفي وجوب الزائد على ما ذكر من عصمتهم الوجهان وقد ورد في بعض الأخبار تفسير معرفة حق الإمام بمعرفة كونه إماما مفترض الطاعة (انتهى) (ويكتفي) أيضا في معرفة المعاد العلم الإجمالي بعود الخلائق إلى الله تعالى وانه يجازيهم بما اكتسبوا فيثيب المؤمن بفضله ويعذب الكافر بعدله ولا يجب العلم بأكثر من ذلك من تفاصيل البرزخ والمعاد من سؤال القبر والصراط والأعراف والحساب والكتاب والميزان والحوض وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب ونحو ذلك حتى انه لا دليل على وجوب تحصيل العلم بكون المعاد جسمانيا لا روحيا.
(نعم) إذا حصل له العلم بالمعاد الجسماني كما هو صريح (قوله تعالى) كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها (وقوله تعالى) قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء إلى غير ذلك من الآيات الشريفة فليس له الوقف والتأمل وعدم الاعتقاد به فإنه مما ينافي الإيمان بلا كلام وهكذا الأمر في كل ضروري من ضروريات الدين بل كلما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما مضى أو يأتي في الدنيا أو في الآخرة إذا حصل له العلم واليقين به فليس له الوقف والتأمل فيه فإنه مما لا يجتمع مع الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم (ومن هنا يظهر) ان الإقرار الإجمالي بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله الذي قد أشير إليه في بعض الاخبار يكون من باب التأكيد والإيضاح لا انه فرض مستقل غير الاعتراف بنبوة التي صلى الله عليه وآله وسلم بل هو من شؤونه ولوازمه ولذا ليس منه في بعض الاخبار الواردة في مقام بيان معنى الإيمان أو المؤمن عين ولا أثر (وقد ذكر الشيخ) أعلى الله مقامه جملة من أخبار الطرفين فراجع.
(القسم الثاني) من الأمور الاعتقادية ما لا يجب على المكلف تحصيل العلم
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»