عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٨
(أقول) هذا كله مضافا إلى إن الشيخ أعلى الله مقامه قد رجع بنفسه أخيرا عن الالتزام بوجوب تحصيل العلم بما ذكره العلامة من تفاصيل التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد لكن لا لمناقشة في عمومات ما ذكره من الآيات والروايات بل لأن تحصيل العلم بتلك التفاصيل لا يتمكن منه الا المجتهد ومثله يحرم عليه التقليد فيجب عليه الاشتغال بتحصيل العلم بالمسائل العملية (قال) هذا ولكن الإنصاف ممن جانب الاعتساف يقتضي الإذعان بعدم التمكن من ذلك الا للأوحدي من الناس لأن المعرفة المذكورة لا يحصل الا بعد تحصيل قوة استنباط المطالب من الاخبار وقوة نظرية أخرى لئلا يأخذ بالأخبار المخالفة للبراهين العقلية ومثل هذا الشخص مجتهد في الفروع فيحرم عليه التقليد ودعوى جوازه له للضرورة ليس بأولى من دعوى جواز ترك الاشتغال بالمعرفة التي لا يحصل غالبا بالأعمال المبتنية على التقليد هذا إذا لم يتعين عليه الإفتاء والمرافعة لأجل قلة المجتهدين واما في مثل زماننا فالأمر واضح (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله ثم إنه لا يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا أو شرعا حيث انه ليس بمعرفة قطعا... إلخ) (إن الشيخ أعلى الله مقامه) بعد ما بين قسمي الأمور الاعتقادية بنحو الإجمال (شرع) في جواز اتباع الظن وعدمه في القسم الثاني (ثم شرع) في بيان الفرق والتمييز بين القسمين (ثم شرع) في تحقيق القسم الأول فجعل الكلام فيه في مقامين (تارة) يقع الكلام بالنسبة إلى القادر على تحصيل العلم (وأخرى) بالنسبة إلى العاجز (ثم شرع في القادر) وجعل الكلام فيه في موضعين (في حكمه التكليفي) (وفي حكمه الوضعي) أي من حيث الإيمان وعدمه إذا لم يحصل العلم واتبع الظن فكلام المصنف هذا إشارة إلى الكلام في الموضع الأول من القادر وهو حكمه التكليفي (قال الشيخ) أعلى الله مقامه (ما لفظه) واما القسم الأول الذي يجب
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»