عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٣
العلم والكلام فيه (تارة) في تحقيق موضوعه في الخارج (وأخرى) في انه يجب عليه مع اليأس من العلم تحصيل الظن أم لا.
(وثالثة) في حكمه الوضعي قبل الظن وبعده (انتهى) وقد تقدم الإشارة إلى ذلك كله آنفا فتذكر (ثم لا يخفى) ان كلمة (يكون) في قول المصنف ان القاصر يكون... إلخ هي تامة لا ناقصة فلا تغفل.
(قوله ولا يصغى إلى ما ربما قيل بعدم وجود القاصر فيها... إلخ) (قال الشيخ) أعلى الله مقامه بعد عبارته المتقدمة آنفا (ما لفظه) اما الأول فقد يقال فيه بعدم وجود العاجز نظرا إلى العمومات الدالة على حصر الناس في المؤمن والكافر مع ما دل على خلود الكافرين بأجمعهم في النار بضميمة حكم العقل بقبح عقاب الجاهل القاصر فيكشف ذلك عن تقصير كل غير مؤمن وأن من تراه قاصرا عاجزا عن العلم قد تمكن من تحصيل العلم بالحق ولو في زمان ما وان كان عاجزا قبل ذلك أو بعده والعقل لا يقبح عقاب مثل هذا الشخص ولهذا ادعى غير واحد في مسألة التخطئة والتصويب الإجماع على ان المخطئ في العقائد غير معذور (ثم قال) في رد هذا القائل (ما لفظه) ولكن الذي يقتضيه الإنصاف شهادة الوجدان بقصور بعض المكلفين وقد تقدم عن الكليني ما يشير إلى ذلك يعني به ما تقدم منه من انه رضوان الله عليه في ديباجة الكافي قسم الناس إلى أهل الصحة والسلامة وأهل المرض والزمانة وذكر وضع التكليف عن الفرقة الأخيرة (ثم قال) وسيجئ من الشيخ في العدة من كون القاصر من التحصيل بمنزلة البهائم هذا مع ورود الأخبار المستفيضة بثبوت الواسطة بين المؤمن والكافر وقضية مناظرة زرارة وغيره مع الإمام عليه السلام في ذلك مذكورة في الكافي ومورد الإجماع على ان المخطئ آثم هو المجتهد الباذل جهده بزعمه فلا ينافي كون الغافل والملتفت العاجز عن بذل الجهد معذورا غير آثم (انتهى).
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»