عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٩١
الحق والا فقد يكون السبب هو القصور لأجل غموضة المطلب وقلة الاستعداد كما لا يخفى.
(قوله ثم لا استقلال للعقل بوجوب تحصيل الظن مع اليأس عن تحصيل العلم فيما يجب تحصيله عقلا... إلخ) قد أشرنا آنفا أن الشيخ أعلى الله مقامه قد جعل الكلام في القسم الأول من الأمور الاعتقادية وهو الذي يجب تحصيل العلم واليقين به في مقامين فتكلم (تارة) في القادر على تحصيل العلم (وأخرى) في العاجز وانه جعل الكلام في القادر في موضعين (في حكمه التكليفي) وقد عرفته (وفي حكمه الموضوعي) أي من حيث الإيمان وعدمه وقد بقي (ثم إنه أعلى الله مقامه) جعل الكلام في العاجز في مواضع ثلاثة (في تحقق) موضوع العاجز (وفي وجوب) تحصيل الظن مع العجز عن العلم وعدمه (وفي حكمه الوضعي) أي من حيث الإيمان وعدمه فكلام المصنف هذا إشارة إلى الموضع الثاني من الكلام في العاجز (وحاصله) ان ما يجب تحصيل العلم فيه عقلا مع الإمكان لا يستقل العقل بوجوب تحصيل الظن فيه مع العجز وذلك لما أشير إليه فيما تقدم من ان الأمور الاعتقادية إذا انسد فيها باب العلم فلا ملزم فيها للتنزل إلى الظن لإمكان الاعتقاد بما هو الواقع إجمالا والانقياد له من دون عسر ولا إخلال بالنظام بخلاف الفروع العملية فلا يمكن العلم بمطابقة العمل فيها مع الواقع بعد الانسداد الا بالاحتياط التام وهو اما عسري لا يجب شرعا أو مخل بالنظام فيحرم عقلا فنتنزل فيها قهرا إلى الظن (واما) ما يجب تحصيل العلم فيه شرعا مع الإمكان لا عقلا كمعرفة الإمام عليه السلام على وجه غير صحيح أو معرفة المعاد على ما استفدناه من ظاهر كلام المصنف فلا دلالة من النقل على وجوب تحصيل الظن فيه مع العجز بل الأدلة الدالة على حرمة اتباع الظن دليل على عدم جوازه.
(أقول) اما ما أفاده في وجه عدم استقلال العقل بوجوب تحصيل الظن مع العجز عن
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»